من نحن | دليل الأعضاء | أرشيف الأخبار | البريد الاكتروني | اتصل بنا
اللغة
القائمة الرئيسية
القائمة البريدية
أدخل بريدك الاكتروني
أقسام الأخبار
الأخبار : التأمين البحري بين الضرورة والإلزام .. خليفة: غطاء مالي للتجار والصناعيين والشركات .. أيوب: فرض التأمين الإلزامي ضرورة لتفعيل التجارة البحرية
بواسطة Administrator في 2009/8/24 3:04:38 (142 القراء)

التأمين البحري من أقدم أنواع التأمينات على الاطلاق وحتى اليوم لا تزال الأخطار البحرية هي ذاتها التي كانت في الماضي وبالرغم من التطورات التي تشهدها تقنيات الشحن إلا أن البضائع مازالت تتعرض لأخطار متعددة خلال عمليات النقل والتحميل والتفريغ ومعاينة الجمارك والتخزين المؤقت.

الأكثر رواجاً والأقل تكلفة‏

بالرغم من تطور وسائل النقل وسهولتها إلا أن شحن البضائع بحرا بقي حتى اليوم هو الوسيلة الأكثر رواجا والأقل تكلفة بين جميع أنواع النقل ولذلك كان لابد من الاهتمام بالتأمين البحري كأحد أهم أنواع التأمين.‏

يقول الدكتور عماد خليفة معاون المدير العام لشركة المشرق للتأمين: «تحتل السفن المرتبة الأولى من حيث الاستخدام الى يومنا هذا لاعتبارات عديدة أهمها تكاليف النقل وبالتالي فإن تأمين الشحن البحري ضد جميع الأخطار من أنواع وقرصنة وتسرب مياه البحر وغرق البضاعة المشحونة أو التضحية بالبضاعة لإنقاذ السفينة يشكل الغطاء المالي اللازم للتجار والصناعيين والشركات لحماية مستورداتهم ضد كل هذه المخاطر».‏

أما خبير التأمين المحامي عمر أيوب فيقول: «يساهم التأمين البحري في تفعيل التجارة البحرية وزيادة الاعتمادية على أرخص طرق نقل البضائع وأكثرها عملانية وهي عبر السفن لما تستوعبه السفن من حمولة كبيرة ولسهولة الابحار حيث تغطي البحار مساحة تزيد عن ثلثي سطح الكوكب الأزرق الذي نعيش فيه وقد ساهم التأمين البحري في تسهيل النقل البحري والتقليل من مخاطره مما خلق ظاهرة المجتمعات الاستهلاكية وساهم في تقريب الأسواق البعيدة حتى غدت الأرض تستهلك نفس البضائع في مختلف أرجائها بفضل الأساطيل البحرية التجارية التي ما كانت لتبحر لولا التأمين نظرا لكثرة الأخطار المحيطة بهذه الأساطيل من عواصف وأخطار حريق البضائع وأخطار الغرق وبما أن أسعار بضائعها بالملايين كان لابد من وجود جهة ضامنة أو معوضة ألا وهي التأمين كي تستمر هذه التجارة- الشحن- وتزدهر».‏

مخاطر متعددة‏

تحمي بوليصة التأمين البحري جميع البضائع أثناء نقلها ويعتمد ذلك على احتياجات العميل وهناك ثلاثة أنواع لغطاء تأمين السفن وهي بنود التأمين على بضائع المؤسسات «آ .ب .ج» ويغطي هذا التأمين المخاطر المصاحبة لأوضاع النقل المختلفة.‏

وهنا يقول الدكتور خليفة عن بوليصة التأمين البحري :«إن أصول تأمين البضائع المنقولة مرتبطة بسوق التأمين بلندن وهو السوق الأقدم للتأمين في العالم وبالتالي كانت الشروط الصادرة عن كتبيي التأميني البحري فيه هي عادة ما يتم استخدامها في التغطيات التأمينية للنقل البحري من قبل الشركات وإعادة التأمين وفي كافة أسواق التأمين وهنا تأتي شروط التأمين ضمن ثلاث مجموعات هي أ- ب -ج وتعتبر بوليصة التأمين وفق مجموعة الشروط (أ) هي الأكثر شمولية لعدد كبير من الأخطار، والأكثر رواجاً من أنواع التأمين الأخرى)‏

ويوضح المحامي أيوب شروط بوليصة التأمين الالزامي المطبق في سورية، حيث يؤمن الحد الأدنى للتغطيات ضد الأخطار وهو ملائم لنوعيات معينة من البضائع وشبيه بالتأمين الإلزامي المطبق على المركبات التي تسير على الطرقات السورية.‏

التأمين الإلزامي ضرورة‏

يقول المحامي أيوب:(إن فرض التأمين الإلزامي يعكس أهميته وضرورته، فهو يمنح التاجر أو المصنع أو الناقل أو حتى المتضرر المحتمل( الطرف الثالث) الأمان في أن الضرر في حال وقوعه سيتم التعويض عنه، ولن يهدد خطط عمل أي منهم المستقبلية، ويتم التعويض عن تلك الأضرار وفق شروط بوليصة التأمين التي وقع عليها المؤمن مع الشركة المؤمنة.‏

ومن أهم المخاطر االتي يشملها التأمين هو فقدان أو تلف البضاعة المؤمن عليها والناجم عن السرقة أو القرصنة أو حادث ارتطام سفن ببعضها أو بجسم صلب أثناء سيرها أو نتيجة غرق البضاعة في ظروف جوية سيئة، أو حتى تضررها وتأذيها نتيجة دخول مياه الأنهار أو البحار عليها).‏

وللدكتور خليفة رأي آخر في هذا الموضوع فيقول:(اعتاد المستوردون وقبل انفتاح سوق التأمين في سورية على شراء التأمين بشروطه الدنيا أو وفق الشروط-ج- لكون سعر التأمين فيها هو الأقل ولكون التأمين الزامياًَ لاتمام عملية التخليص على المستوردات لدى الامانات الجمركية، وهذا ما جرى عليه العرف بين المستوردين والمخلصين الجمركيين والعاملين في قطاع التأمين على تسميته بالتأمين الالزامي، وغالباً ما يتم إبرام عقود التأمين عند وصول البضاعة إلى الحرم الجمركي نظراً لكون وثيقة التأمين هي إحدى مستندات التخليص على البضائع، وبالتالي فإن مبلغ قسط التأمين المستوفى في هذه الحالة وفي معظم الأحيان لجهة التأمين هو عبارة عن ربح أكيد لا تتحمل شركة التأمين في المقابل له أية أخطار مما ينفي الغاية من التأمين والتي هدفت الدولة فرضه إلزامياً، لذلك فإنني أرى أن يتم اتخاذ بعض الاجراءات المعدلة، كأن يكون عقد التأمين مطلوباً منذ البداية أي عند الحصول على إجازة الاستيراد وكذلك عند فتح الاعتماد المستندي وقبل بدء قيام الشحنة برحلته بحيث نكون فعلاً أمام أخطار محتملة الحدوث وبالتالي يكون تأمين يؤدي مهمته الحقيقية.)

© S.I.F.F.A 2002-2008, Powered by Amwal